السيد علي الموسوي القزويني
208
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
النوع الثاني الغناء وينبغي أولًا التعرّض لمعناه لتشخيص موضوع الحكم فنقول : قد اختلفت كلمات الفقهاء وأهل اللغة في تفسيره ، فعن المصباح المنير « أنّه الصوت » « 1 » وعن الحلّي في السرائر « 2 » والشيخ القطيفي في إيضاح النافع « أنّه الصوت المطرب » « 3 » . وفي معناه ما عن القاموس من « أنّ الغناء : ككساء من الصوت ما طُرِّب به » « 4 » وعن بعضهم « أنّه الصوت المشتمل على الترجيع » « 5 » . وفي المجمع وشرح النافع الصغير للسيّد « أنّه الصوت المشتمل على الترجيع المطرب » « 6 » وعن الغزالي « أنّه الصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب » « 7 » وعن الشافعي « أنّه تحسين الصوت وترقيقه » وعن نهاية ابن الأثير « أنّ كلّ من رفع صوتاً ووالاه فصوته عند العرب غناء » « 8 » وعن بعض « أنّه مدّ الصوت » « 9 » وعن آخر « أنّه ترجيع الصوت » « 10 » وعن ثالث « أنّه إطراب الصوت » « 11 » وعن بعض كتب اللغة كما عن
--> ( 1 ) المصباح المنير : 109 . ( 2 ) السرائر 2 : 120 . ( 3 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 12 : 169 . ( 4 ) القاموس المحيط 4 : 372 . ( 5 ) نقله المستند من دون إسناد إلى قائل معيّن ، المستند 14 : 125 . ( 6 ) مجمع البحرين 4 : 335 . ( 7 ) إحياء علوم الدين 2 : 270 . ( 8 ) النهاية ابن الأثير 3 : 391 . ( 9 ) نقله المستند من دون إسناد إلى قائل معيّن ، المستند 14 : 125 . ( 10 ) نقله المستند من دون إسناد إلى قائل معيّن ، المستند 14 : 125 . ( 11 ) نقله المستند من دون إسناد إلى قائل معيّن ، المستند 14 : 125 .